وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها . وعنه : يقبل في نفسها ، ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا . وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره ، فهل تصير أم ولد ؛ على وجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					