فصل : إذا أقر لحمل امرأة صح . فإن ألقته ميتا ، أو لم يكن حمل بطل ، وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي ، وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى . ذكره ابن حامد . وقال أبو الحسن التميمي : لا يصح الإقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية ، فيكون بينهما على حسب ذلك . ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال .


