الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . فصل . للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، ولو بلحظة ( هـ ) وعنه : وسبع إلى عشر ، اختاره أبو بكر ( و م ) أمكن الوطء أو لا ( م ) فلا عورة إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام { وفرقوا بينهم في المضاجع } وللدارقطني وابن منده : الأمر بالتفريق [ ص: 201 ] لسبع ، وقيل : تحد الجارية بتسع ، لقول عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ، رواه أحمد ، وذكره البخاري ، ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر مرفوعا ، وحكى فيهما : إلى البلوغ ، لعدم التكليف ، كقبل السبع ، وعنه : الوقف في الرجل للجارية ، وقيل : بمنعه ، اختاره الشيخ ، وعنه : له غسل ابنته الصغيرة ، وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، والصحيح عند الحنفية : يغسلان من لا يشتهى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية