. فصل . ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، ولو بلحظة ( للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين هـ ) : وسبع إلى عشر ، اختاره وعنه أبو بكر ( و ) أمكن الوطء أو لا ( م ) فلا عورة إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام { م } وفرقوا بينهم في المضاجع وللدارقطني وابن منده : الأمر بالتفريق [ ص: 201 ] لسبع ، وقيل : تحد الجارية بتسع ، لقول عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ، رواه ، وذكره أحمد ، ورواه القاضي بإسناده عن البخاري مرفوعا ، وحكى فيهما : إلى البلوغ ، لعدم التكليف ، كقبل السبع ، ابن عمر : الوقف في الرجل للجارية ، وقيل : بمنعه ، اختاره وعنه ، الشيخ : له غسل ابنته الصغيرة ، وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، والصحيح عند الحنفية : يغسلان من لا يشتهى . وعنه