[ ص: 413 ] تنبيه : اختلف الأصحاب في : فقيل : لأنه يقوم باختياره . جزم به في التلخيص ، وبه علل العلة في جواز الجلوس الشارح ، في المغني ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته . والمصنف
فائدتان . إحداهما : لو ، وكره له ذلك ، على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والشرح ، آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وشرح ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم قال في النكت : هذا المشهور ، وقيل : يباح ، وهو احتمال ابن رزين في شرحه كما جلس في مثله ، أو أفضل منه . المجد
وقال في الفصول : لا يجوز الإيثار ، وقيل : يجوز إن آثر من هو أفضل منه ، وهو احتمال في المغني وغيره ، وقال في الفنون : إن ابن عقيل جاز ، وليس إيثارا حقيقة ، بل اتباعا للسنة ، وأطلقهن في الفروع ، وقال : ويؤخذ من كلامهم : تخريج سؤال ذلك عليها قال : وهو متجه ، وصرح في الهدي فيها بالإباحة ، ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت فعلى المذهب : لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكره ، وهو احتمال آثر ذا هيئة بعلم ودين في شرحه ; لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره عليه قال للمجد سندي : رأيت الإمام أحمد ، وقال له : ارجع إلى موضعك ، فرجع إليه ، وأطلقهما قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه ابن تميم [ ص: 414 ] الثانية : لو إليه جاز ، ذكره آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره وصححه ابن عقيل الناظم وقدمه في المستوعب ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشي وصححه الناظم ، وقيل : بالمنع مطلقا ، وهو الصحيح قدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وصححه ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه ، وأطلقهما في الفروع ، ويأتي نظيرها في إحياء الموات . ابن رزين