فصل
الرابع : الشهادة ، فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين ، وإن كانا ضريرين ، وعنه : ينعقد بحضور فاسقين ، ورجل وامرأتين ، ومراهقين عاقلين ، ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ، ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية ، ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين ، وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما ؛ على وجهين ، وعنه : أن الشهادة ليست من شروط النكاح .