( وإن ) أي عقدت عليها ( أو ) قال ( وطئت ) هذه ( الأمة ) أو تلذذت بها وهي في ملكي ( عند قصد الابن ذلك ) أي العقد على المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بها ( وأنكر ) الابن ما قاله الأب ( ندب ) له ( التنزه ) ولا يجب إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك ( وفي وجوبه ) أي التنزه ( إن فشا ) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه ( تأويلان ) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن وقع . ( قال أب ) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا ( نكحتها )