ص ( لا من صغيرة وسفيهة )
ش : أما السفيهة المولى عليها فالمنصوص ما ذكره المصنف وأما المهملة فذكر في التوضيح فيها ثلاثة أقوال ، قال الرجراجي في شرح المدونة : المشهور أن ذلك لا يجوز ولذلك ، والله أعلم أطلق في السفيهة فسواء كانت ذات أب أو وصي أو مقدم من القاضي أو مهملة لا يصح خلعها وهذا إذا صالحت دون إذن وصيها وأما إن أذن وصيها فيصح الخلع وهو قول المصنف بعد بخلاف الوصي أي فلا يصح خلعه عمن في حجره يريد بغير رضاها وأما إذا رضيت فيصح ، قال في المدونة في إرخاء الستور في ترجمة الصلح : وللأب أن يخالع على ابنته الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع المهر وليس للوصي أو غيره أن يخلعها من زوجها بخلاف مبارأة الوصي عن يتيمة والفرق بينهما أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمر ولا يزوج يتيمته إلا بإذنها وكذلك يباري عن يتيمه ولا يستأذنه ولا يباري عن يتيمته إلا بإذنها ، انتهى . وظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها وانظر ابن سلمون ، وقال ابن عرفة : وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ اللخمي عن رواية ابن نافع لا بأس أن يباري الوصي عن يتيمته وإن زوجها أبوها قبل إيصائه إليه مع قول إن خالع عمن في ولايته بأقل من نصف المهر قبل البناء على النظر لفساد وقع أو ضرر جاز ولروايتها أصبغ ولعيسى عن رجوع ابن القاسم إلى جواز مبارأة الوصي والسلطان على الصغيرة إن كان حسن نظر وهو أحسن وعلى الثاني المشهور قال ابن فتحون والمتيطي ثم قال : قلت فالأرجح عقده على الوصي برضاها إلا عليها بإذنها انتهى : للمحجورة أن تخالع بإذن وليها أو وصيها
ص ( وذي رق ورد المال وبانت )
ش : تصوره ظاهر .