الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11511خلع الأمة مولاها على رقبتها ، وإن زوجها حرا صح الخلع مجانا ، وإن ) زوجها ( مكاتبا ، أو عبدا ، أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح ; أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه إبطاله اختيار .
( قوله على رقبتها ) أي nindex.php?page=treesubj&link=11511جعل السيد للزوج رقبتها بدل الخلع ط ( قوله صح الخلع مجانا ) ظاهره أنه لا يسقط المهر والظاهر سقوطه لبطلان التسمية فهو كتسمية الخمر والخنزير ط ( قوله للسيد ) أي سيد الزوج غير المكاتب ( قوله فلا يبطل النكاح ) لأنها لا تصير مملوكة للزوج بل لسيده ، وأما المكاتب فإنه يثبت له فيها حق الملك وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح فلا يفسد بحر عن الجامع . وما في المنح من أن الملك يقع لسيد المكاتب وهو مقتضى إطلاق متنه يمكن تأويله بأن للسيد فيها حقا بحيث لو عجز المكاتب صارت لسيده أفاده الرحمتي ( قوله : فكان في تصحيحه إبطاله ) أي وما كان كذلك فهو باطل ; والمراد بطلان كونه معاوضة لا مطلقا لما مر أول الباب أنه يمين في جانب الزوج ومعاوضة في جانبها ، فإذا بطلت جهة المعاوضة بقيت الجهة الأخرى وإلى هذا أشار في الفتح بقوله لكنه يقع طلاق بائن لأنه بطل البدل ، وبقي لفظ الخلع وهو طلاق بائن ا هـ .