3097 - وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة خبيب بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع .
[ ص: 40 ] فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة ؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة ، لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها ، فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله ، هذا مما اتفق عليه المسلمون .
ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها ، قبل أوان أخذ الزكاة منها .
فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون ، المقدار المذكور في هذا الحديث ، لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم .
وقد روي عن رضي الله عنه : أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا . عمر بن الخطاب