( تنبيهات الأول ) مما يدخل في ذلك مسألة أول سماع أبي زيد فيمن : قال لا خير فيه ; لأنه سلف وصرف ; لأن المعجل لما في الذمة قبل أجله يعد مسلفا قيل : له فإن دفع له بالنصف الباقي عرضا فأجازه له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل مالك وابن القاسم في أحد قوليه ، ومنعه ابن القاسم في قوله الثاني قال ابن رشد ، وهو القياس ; لأن تعجيل نصف الدينار سلف فلا يجوز أن يقارنه بيع كما لا يجوز أن يقارنه صرف وإنما أجازه مالك وابن القاسم في أحد قوليه في البيع ; لأنهما استحقاه فيه لقلته ، ولم يستحقاه في الصرف ; لأنه أضيق من البيع وذكر ما تقدم .