ص ( إلا بتنجيز العتق )
ش : يعني أنه يستثنى فإنه جائز لحديث من الشروط المناقضة لمقتضى العقد تنجيز العتق بريرة وقال في المدونة ; لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من فإن ذلك لا يجوز قال في التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولد
[ ص: 375 ] البيوع الفاسدة من المدونة للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ولحدوث دين يرد الدبر فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد أو عتق أو فاتت المشترط فيها العتق أو التدبير بذلك أو بغيره فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن ا هـ .
( فرع ) والظاهر أن كاشتراط تنجيز العتق وفي رسم سن من سماع اشتراط التحبيس ابن القاسم من كتاب الجهاد ما يدل على ذلك ، والله أعلم .