( ولو ( لم يحنث كما لو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا ) ولو ( بنقضهما ) أو لا يركب هذه السفينة فنقضت ، ثم أعيدت بخشبها ) لأن غير المبري لا يسمى قلما ، بل أنبوبا فإذا كسره فقد زال الاسم ومتى زال بطلت اليمين ( والواقف على السطح داخل ) عند المتقدمين [ ص: 748 ] خلافا للمتأخرين ، ووفق حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه على مقابله : وقال ابن الكمال : إن الحالف من بلاد العجم لا يحنث قال مسكين وعليه الفتوى ، وفي البحر وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو حائطا حنث وعلى قول المتأخرين لا والظاهر قول المتأخرين في الكل ، لأنه لا يسمى داخلا عرفا كما لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار قال وعم إطلاقه المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد بدائع ولو قيد الدخول بالباب [ ص: 749 ] حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة بدائع ( و ) لا ) يحنث ( وإن كان بعكسه ) بحيث لو أغلق كان داخلا ( حنث ) في حلفه لا يدخل ( ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ) لكن في المحيط : الواقف بقدميه ( في طاق الباب ) أي عتبته التي بحيث ( لو أغلق الباب كان خارجا لم يحنث لأن الشجرة كبناء الدار ( وهذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) الحالف ( واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الأخرى ، فإن استوى الجانبان ، أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ) حلف لا يخرج فرقى شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق زيلعي ( وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح ) ظهيرية لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ( لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير ) [ ص: 750 ] والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا فلا ، وهذا لو اليمين حال الدوام . أما قبله فلا ; فلو ( ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء ) فيحنث بمكث ساعة لزمه طلقة ودرهم ، ولو كان راكبا لزمه في كل ساعة يمكنه النزول طلقة ودرهم . قال : كلما ركبت فأنت طالق أو فعلي درهم ثم ركب ودام
قلت : في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو وإليه مال أستاذنا مجتبى .