باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث بفعل مأموره [ ص: 813 ] وكل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لا حقوق له كإعارة وإبراء يحنث بفعل وكيله أيضا لأنه سفير ومعبر ( يحنث بالمباشرة ) بنفسه ( لا بالأمر إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع ) ومنه الهبة بعوض ظهيرية ( والشراء ) ومنه السلم والإقالة قيل والتعاطي [ ص: 814 ] شرح وهبانية ( والإجارة والاستئجار ) فلو لم يحنث كتركها في أيدي الساكنين وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه بخلاف شهر لم يسكنوا فيه ذخيرة ( والصلح عن مال ) وقيده بقوله ( مع الإقرار ) لأنه مع الإنكار سفير والقسمة ( والخصومة وضرب الولد ) أي الكبير لأن الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضي حلف لا يؤجر وله مستغلات آجرتها امرأته وأعطته الأجرة