الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فائدة : يترتب على النسب اثنا عشر حكما : توريث المال ، 28 - والولاء ،

                29 - وعدم صحة الوصية عند المزاحمة ، ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته ،

                30 - وتحمل الدية ،

                31 - وولاية التزويج ، [ ص: 426 ]

                32 - وولاية غسل الميت ، والصلاة عليه ،

                33 - وولاية المال ، وولاية الحضانة ،

                34 - وطلب الحد ،

                35 - وسقوط القصاص

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : والولاء . أي وتوريث الولاء .

                ( 29 ) قوله : وعدم صحة الوصية إلخ . قال بعض الفضلاء لعل المراد عدم نفوذها وإلا فهي موقوفة على إجازة المزاحم بدليل مسألة الإقرار فإنه موقوف أيضا على تصديق المزاحم ( انتهى ) . وفيه تأمل .

                ( 30 ) قوله : وتحمل الدية . أقول فيه إن تحمل الدية لا يختص بالنسب حتى يترتب عليه دون غيره

                ( 31 ) قوله : وولاية التزويج . أقول فيه إن القاضي يلي النكاح في بعض المسائل وليس قريبا ولذا كان قولهم : كل من يرث يلي النكاح قضية مطردة غير منعكسة والقضايا الشرعية يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس . [ ص: 426 ]

                ( 32 ) قوله : ولاية غسل الميت . فليس لغير القريب أن يتقدم لغسله عند وجوده من غير إذن .

                ( 33 ) قوله : وولاية المال . أي التصرف فيه . أقول قد تقدم أن ذلك خاص بالأب والجد لأب .

                ( 34 ) قوله : وطلب الحد . أقول وكذا طلب القصاص .

                ( 35 ) قوله : وسقوط القصاص . أي وصحة إسقاط القصاص بالعفو أو الصلح




                الخدمات العلمية