حين وجوب ( ولو ) كانت الرقبة ( مشتبهة برقاب غيره ) لإمكان عتقها ( فيعتق رقبة ) ناويا ما يملكه ( ثم يقرع بين الرقاب فيخرج من قرع ) لتتعين الحرية فيه ( أو ) إلا ( لمن يمكنه ) الرقبة بأن قدر على شرائها ( بثمن مثلها أو مع زيادة ) على ثمن مثلها ( لا يحجف ) به ولو كثرت لعدم تكررها بخلاف ماء وضوء ( أو ) يمكنه شراؤها ( نسيئة وله [ ص: 171 ] مال غائب ) يفي بثمنها ( أو ) له ( دين مؤجل ) يفي بثمنها النسيئة لأنه لا ضرر عليه فيه . ( ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة ) بأن وهبت له هي أو ثمنها للمنة . و ( لا ) يلزم عتق لمن قدر على رقبة ( بهبة )