الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة ) حين وجوب ( ولو ) كانت الرقبة ( مشتبهة برقاب غيره ) لإمكان عتقها ( فيعتق رقبة ) ناويا ما يملكه ( ثم يقرع بين الرقاب فيخرج من قرع ) لتتعين الحرية فيه ( أو ) إلا ( لمن يمكنه ) الرقبة بأن قدر على شرائها ( بثمن مثلها أو مع زيادة ) على ثمن مثلها ( لا يحجف ) به ولو كثرت لعدم تكررها بخلاف ماء وضوء ( أو ) يمكنه شراؤها ( نسيئة وله [ ص: 171 ] مال غائب ) يفي بثمنها ( أو ) له ( دين مؤجل ) يفي بثمنها النسيئة لأنه لا ضرر عليه فيه . و ( لا ) يلزم عتق لمن قدر على رقبة ( بهبة ) بأن وهبت له هي أو ثمنها للمنة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية