وأما في باب الأيمان ; فقالوا : لو حنث ، ولو حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث لأن في الأول وصف الصبا ، وإن كان داعيا إلى اليمين لكنه منهي عنه شرعا ، وفي الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها ، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش ، حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا
19 - ولو لم يحنث في العبد ، وحنث في المرأة والصديق ، وإن حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت الإضافة فكلمه حنث . حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه