وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ( م 9 ) ولا يشرع فيها ( هـ ) في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة ( ) إن لم تفته ركعة [ ص: 323 ] ركعها خارجه ، وقيده م ابن بطال عن أصحابه المالكية بالركعة الثانية ، ولا يأتي بغيرها ( هـ ) إن لم تفته ركعة أتى بها خارج المسجد ، ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة ( ) وإن خشي فوات الجماعة قطعها ( و م ) وعنه يتمها ( و ش هـ ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع ، نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، وللحنفية خلاف في الاكتفاء بآية وضم السورة ، ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته ، وقد نقل أبو طالب فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ، والمسجد سواء ، وألزمنا بعض الحنفية بما إذا سمع الإقامة وهو ببيته ، وهذا سهو ، وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم ، لأنه أصل المسألة ، وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ، ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه ، فإنه يبعد القول به ، لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد . إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها
[ ص: 322 ]