الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ( م 9 ) ولا يشرع فيها ( هـ ) في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة ( م ) إن لم تفته ركعة [ ص: 323 ] ركعها خارجه ، وقيده ابن بطال عن أصحابه المالكية بالركعة الثانية ، ولا يأتي بغيرها ( هـ ) إن لم تفته ركعة أتى بها خارج المسجد ، ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة ( م ) وإن خشي فوات الجماعة قطعها ( و ش ) وعنه يتمها ( و هـ ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع ، نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، وللحنفية خلاف في الاكتفاء بآية وضم السورة ، ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته ، وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ، والمسجد سواء ، وألزمنا بعض الحنفية بما إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها ، وهذا سهو ، وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم ، لأنه أصل المسألة ، وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ، ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه ، فإنه يبعد القول به ، لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد .

                                                                                                          [ ص: 322 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 322 ] مسألة 9 ) قوله : وفي صحة نافلة بعد إقامة وجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ، انتهى ، قال المصنف في باب المواقيت : ولا يصح نفل مطلق على الأصح ، لتحريمه لأوقات النهي ، قاله صاحب المحرر ، الخلاف في الجواز ، وإن على المنع لا يصح ، قال المجد وكذا يتخرج في النفل المبتدإ بعد الإقامة ، أو عند ضيق وقت المؤداة مع علمه بذلك وتحريمه ، انتهى ، نقل المصنف ، فإلحاق المصنف هذه المسألة بتلك يدل على أن الصحيح عدم الصحة ، وخرج هذه على تلك ، وهو الصواب ، أعني عدم الصحة فيهما ، وأطلق الخلاف هنا ابن تميم ، وصاحب الفائق ، فهذه تسع مسائل قد صححت بعون الله تعالى .




                                                                                                          الخدمات العلمية