( 4606 ) فصل ، فلو أجازوا قبل ذلك ، ثم ردوا ، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال ، أو بالوصية لبعض ورثته ، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته ، فلهم الرد ، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه . نص عليه : ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي ، في رواية أحمد أبي طالب . وروي ذلك عن . وهو قول ابن مسعود ، شريح ، وطاوس والحكم ، ، والثوري ، والحسن بن صالح ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وأصحابه . وقال وأبي حنيفة الحسن ، ، وعطاء ، وحماد بن أبي سليمان وعبد الملك بن يعلى ، والزهري ، ، وربيعة والأوزاعي ، : ذلك جائز عليهم ; لأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب . وقال وابن أبي ليلى : إن أذنوا له في صحته ، فلهم أن يرجعوا ، وإن كان ذلك في مرضه ، وحين يحجب عن ماله ، فذلك جائز عليهم . ولنا ، أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه ، فلم يلزمهم ، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح ، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع ، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية ، فلم يصح فيها إجازتهم ، كما قبل الوصية . مالك