( 4633 ) فصل ولو . فإن خلف ابنين ، وأوصى بمثل نصيب ثالث ، فللموصى له الربع . ولو وصى بمثل نصيب خامس لو كان ، فللموصى له السدس . وعلى هذا أبدا . ولو خلفت زوجا وأختا ، وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت . فللموصى له الخمس ; لأن للأم الربع لو كانت ، فيجعل لها سهما مضافا إلى أربعة ، يكن خمسا ، فقس على هذا . أوصى بمثل نصيب وارث لو كان ، فقدر الوارث موجودا ، وانظر ما للموصى له مع وجوده ، فهو له مع عدمه