الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل الكفالة صحيحة لقوله تعالى : { قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } و لأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو [ ص: 375 ] البدن وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج ، وعدم المعاملات المحتاج إليها وهي ( التزام رشيد ) ولو مفلسا ( برضاه إحضار مكفول به ) ; لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به ، فكان إحضاره هو الملتزم به كالضمان ، وقوله : ( تعلق به حق مالي ) لمكفول به ويأتي محترزه وقوله : ( إلى مكفول له ) متعلق بإحضار ولو قال : إحضار من عليه حق مالي إلى ربه لكان أخصر وأولى ; لأنه لا دور فيه ( حاضرا كان المكفول به أو غائبا ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية