( 5109 ) فصل : لأنه قد صار معه في باب المعاملة كالأجنبي . ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ;
حتى يجري بينهما الربا ، فصار كالغريم يدفع زكاته إلى غريمه . ويجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء ; لأنها رجعت إليه بحكم الإيفاء ، أشبه إيفاء الغريم دينه بها . قال ويجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء عن الكتابة . وهو الأولى ; لأنه أعجل لعتقه ، وأوصل إلى المقصود الذي كان الدفع من أجله ، فإنه إذا أخذه المكاتب قد يدفعه وقد لا يدفعه . ونقل ابن عقيل أنه قال : قال حنبل : لا تعطي مكاتبا لك من الزكاة . قال : وسمعت سفيان يقول : وأنا أرى مثل ذلك . أبا عبد الله
وقال : سمعت الأثرم يسأل : أيعطى المكاتب من الزكاة ؟ قال : المكاتب بمنزلة العبد ، فكيف يعطى ؟ ومعناه - والله أعلم - لا يعطي مكاتبه من الزكاة ; لأنه عبده وماله ، يرجع إليه إن عجز ، وإن عتق فله ولاؤه ، ولا تقبل شهادته لمكاتبه ، ولا شهادة مكاتبه له . أبا عبد الله