فصل
، لا بتكبير عيد ، وإن وجب لخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت ، وقيل لا ( و تبطل بكلام عمدا ولو بالسلام ، أو بتلبية محرم ) كإجابته عليه السلام ، قال ش وهو ظاهر كلامه ، لأن الشيخ نص على أحمد بوجوب الكلام ، وفرق غيره بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا . صحة صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم
وقال وغيره : لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع الفساد ، لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه ، وإذا فعل فسدت . وكذا ناس غير سلام منها ، لأنه ذكر من ناس لا من عامد ، لأن فيه كاف الخطاب وجاهل ومكره في رواية ( و القاضي هـ ) وعنه لا ( م 10 ، 11 ) ( و م ) في غير المكره وعنه لا تبطل [ ص: 488 ] بكلام لمصلحتها ( و ش ر ) اختاره م ، لقصة الشيخ ذي اليدين ، وأجاب [ ص: 489 ] وغيره بأنها كانت حال إباحة الكلام ، وضعفه صاحب المحرر وغيره ، لأنه حرم قبل الهجرة عن القاضي وغيره ، أو بعدها بيسير عند ابن حبان وغيره الخطابي صلاة الإمام ، اختاره وعنه ، وعنه لا تبطل لمصلحتها سهوا ( و الخرقي ) اختاره صاحب المحرر ، وجزم ش لا تبطل من جاهل لجهله بالنسخ ، وقيل تبطل من مكره ، واختاره ابن شهاب فيه كالإكراه على فعل ، ولندرته ، ويأتي في شدة الخوف ، والأول جزم به في التلخيص وغيره . الشيخ
وقال بل أولى من الناسي ، لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف ، وقال في الجاهل كقول القاضي ، واحتج بقصة أهل ابن شهاب قباء ، وقيل له في الخلاف المتيمم في الحضر يعيد كما لو أكره على الكلام ، أو الحدث في صلاته ؟ فأجاب بفساد صلاته فسوى بينهما في الإبطال ، وظاهر تعليله الأول عكسه ، فدل على التسوية عنده ، وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب أنه يصلي ويعيد على ما لو ، وأجاب بعضهم بأنه هذا لا يعذر به [ ص: 490 ] بدليل من سبقه الحدث ، فدل ذلك على الخلاف ، وقيل الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم ، وإلا بطلت ، واختاره أكره على الحدث في الصلاة قال في المذهب وغيره إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم بطلت ، وإن كثر أبطل ( و الشيخ ) وعنه لا ، اختاره القاضي وغيره ش
[ ص: 487 ]