، كما يقول للمفتي : ظلمني أبي ، أو زوجتي ، أو أخي فكيف ، طريقي في الخلاص ؟ والأسلم التعريض بأن يقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ولكن التعيين مباح بهذا القدر ، لما روي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الثالث : الاستفتاء أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ، أفآخذ من غير علمه فقال ؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ، ولم يزجرها صلى الله عليه وسلم ; إذ كان قصدها الاستفتاء .