الرابعة : لو فالأفضل له أن يتمها أربعا ، ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك ، وله أن يرجع ويسجد للسهو ، هذا إذا كان نهارا ، وإن كان ليلا فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو نص عليه فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان ، وأطلقهما نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة ابن تميم ، والفائق والمنصوص عن : أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا الإمام أحمد وجزم به في المغني والشرح وقدمه كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر ابن مفلح في حواشيه ، وهو المذهب ، ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله " وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس " في الباب الذي بعده .