[ ص: 195 ] فوائد . الأولى : ، على الصحيح من المذهب نص عليه . كقراءة مأموم ، وعنه يسجد ، وعنه يسجد في النفل ، دون الفرض ، وهو قول في الرعاية ، والفائق ، وغيرهم ، وخص لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه في موضع من كلامه الخلاف بالنفل ، قاله في مجمع البحرين ، القاضي ، وقطع به في المذهب ، وقيل : يسجد إذا فرغ اختاره والمجد ، فعلى القول بعدم السجود : لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما القاضي في التخريج ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، القاضي وابن تميم ، وقدم في الفائق البطلان .