ولو فإن المتفق عليها تأخذ من المقر بهما نصف ثمن ما في يده ; لأن حقها بزعمه في نصف ثمن التركة ، وفي يده جزء من التركة فيعطيها نصف ثمنه فيضمه إلى ما في يد الآخر فيقتسمانه على تسعة ; لأن بزعم الآخر أن الميت خلف ابنين وامرأة وأن القسمة من ستة عشر للمرأة سهمان وله سبعة يقسم ما في يدهما على ذلك باعتبار تصادقهما ، ثم يقاسم المقر المرأة المجحودة وما بقي في يده على ثمانية ; لأن بزعمه أن القسمة من ستة عشر وأن لها سهما وله سبعة فيقسم ما في يده [ ص: 78 ] بينهما على ذلك ترك ابنين فأقر أحدهما بامرأتين لأبيه معا وصدقه الآخر في أحديهما