الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2365 15 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان - يعني ابن الأسود - قال : أخبرني سليمان بن أبي مسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652317سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد ، فقال : اشتريت أنا وشريك لي [ ص: 61 ] شيئا يدا بيد ، ونسيئة فجاءنا nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فسألناه ، فقال : فعلت أنا وشريكي nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=5453_33653_33281ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " اشتريت أنا وشريك لي شيئا " ، وذلك لأن أبا المنهال وشريكه كانا يشتريان شيئا من الذهب والفضة يدا بيد ، ونسيئة ، وكانا شريكين فيهما ، فسألا عن حكم ذلك ; لأنه صرف ثم عملا بما بلغهما من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : إن ما كان يدا بيد فهو جائز ، وما كان نسيئة فلا يجوز .
والحديث مر في أوائل البيوع في باب التجارة في البر ، فإنه أخرجه هناك من طريقين : الأول : عن أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن ابن المنهار ، والآخر عن الفضل بن يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15697الحجاج بن محمد... إلى آخره . وهنا أخرجه عن عمرو ، بفتح العين ابن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل ، واسمه الضحاك بن مخلد ، وهو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ، وروى عنه هنا بواسطة ، وكذلك في عدة مواضع يروي عنه بواسطة ، وفي مواضع يروي عنه بلا واسطة ، وعثمان هو ابن الأسود بن موسى بن باذان المكي . وقوله : يعني ابن الأسود إشعار منه بأن شيخه لم يقل إلا عثمان فقط ، وأما ذكر نسبه فهو منه ، وهذا من جملة الاحتياطات ، وسليمان بن أبي مسلم هو الأحول مر في التهجد ، وأبو المنهال بكسر الميم ، وسكون النون ، وباللام عبد الرحمن .
قوله : " شيئا يدا بيد " ، ونسيئة ، ولفظه : في كتاب البيوع كنت أتجر في الصرف . قوله : " فخذوه " بالفاء ، وكذلك فذروه بالفاء ، ويروى ذروه بدون الفاء ، وذلك ; لأن الاسم الموصول بالفعل المتضمن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خبره ، ويجوز تركه . قوله : " فذروه " بالذال المعجمة ، وتخفيف الراء ، أي : اتركوه ، وهو من الأفعال التي أمات العرب ماضيها ، وهذه هي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي فردوه ، بضم الراء ، وتشديد الدال من الرد .
وفيه رد ما لا يجوز ، وهو النسيئة ، وهو التأخير فلا يجوز شيء من nindex.php?page=treesubj&link=5477الصرف نسيئة ، وإنما يجوز يدا بيد ، وقد مر .