الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الفصل الثاني : العظام ، وكل عظم طاهر يجوز استعماله ، وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة . الفصل الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=831أواني الذهب والفضة ، وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348198الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ، ويتخرج على ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره ، وإلحاق القاضي أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى ، وعدم إلحاق أبي الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص ، وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة . فرعان :
الأول : قال : nindex.php?page=treesubj&link=835استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية - مكروه عنده ، وممنوع عند أبي الوليد ، وغير ممنوع عند القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم ، فيمنع ، أو إلى اليسارة ، فلا يمنع ، أو إليهما ، فيكره .
الثاني : قال : تحريم nindex.php?page=treesubj&link=833اقتناء أواني الذهب ، والفضة عن ابن الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد : لو لم يجز الاتخاذ لفسخ بيعها ، وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق : هذا الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها ، وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها ، والمخالف يجيز ذلك أيضا .