197 باب
من مخرجه بلذة ، ولو دما ، الغسل وموجبه ستة خروج المني وبغيرها ( و وعنه ) ويخلق منه الحيوان ، لخروجه من جميع البدن ، وينقص به جزء منه ، وبهذا يضعف مكثره ، فجبر بالغسل ، ش ، وإن أحس بخروجه فحبسه وجب لا ، حتى يخرج ، اختاره جماعة ( و ) فعلى الأول هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما ؟ على وجهين ( م 1 ) وعليهما أيضا وعنه اغتسل له : لم يجب ( و إن خرج بعد غسله أو خرجت بقية مني ) م يجب ( و وعنه ) ش إن خرج بوله ( و وعنه هـ ) بعده ، وكذا لو وعنه ، وجزم جماعة يغتسل . جامع فلم ينزل واغتسل ، ثم خرج لغير شهوة
وقال شيخنا : قياس المني انتقال حيض ، وإن وجب ( انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني م ) كتيقنه ( و ) ش مع الحلم ، [ ص: 198 ] وعنه لا ، ذكره وعنه شيخنا ، وفيه نظر ، فعلى الأولى يغسل يديه وثوبه احتياطا ، ولعل ظاهره لا يجب ، ولهذا قالوا : وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ، ولا يلزم غسل ثوبه ، ولا يديه ، وقيل : يلزمه حكم غير المني ، ويتوجه احتمال حكمهما ، وخيره أكثر الشافعية بين حكم المني والمذي ، وإن سبق نومه برد أو نظر ونحوه لم يجب ، يجب ، وعنه مع الحلم وفاقا ، وإن تيقنه مذيا فلا ( وعنه هـ ) وإن وقال رأى منيا بثوب ينام فيه أبو المعالي والأزجي لا بظاهره لجوازه من غيره اغتسل ويعمل في الإعادة باليقين ، وقيل بظنه . عن الأصح فيهما ( و ) وفي الأولى رواية يجب إن وجد لذة الإنزال ، وعلى المذهب إن انتبه ثم خرج إذن لزمه ، وإن وجب بالاحتلام تبينا وجوبه من الاحتلام ، فيعيد ما صلى بعد الانتباه قبل خروجه ولا يجب بحلم بلا بلل ، ولا بمني في ثوب ينام فيه اثنان
- فصل الغسل للجمعة
- فصل في صفة الغسل
التالي
السابق
[ ص: 195 - 197 ] باب الغسل
( مسألة 1 ) قوله : " وإن أحس بخروجه فحبسه وجب ، لا ، حتى يخرج واختاره جماعة ، فعلى الأول هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما ؟ ؟ على وجهين ، انتهى " وذكرهما القاضي فيمن بعده ، وأطلقهما وعنه ابن تميم وابن عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم
( أحدهما ) : لا يثبت حكم البلوغ وغيره بذلك قبل الخروج ، وهو ظاهر ما اختاره في الرعاية الكبرى ( قلت ) وهو بعيد .
و ( الوجه الثاني ) : يثبت ذلك قاله في التعليق التزاما ، وقدمه القاضي الزركشي ( قلت ) : وهو الصواب ، قال في الرعاية وهو بعيد .
( مسألة 1 ) قوله : " وإن أحس بخروجه فحبسه وجب ، لا ، حتى يخرج واختاره جماعة ، فعلى الأول هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما ؟ ؟ على وجهين ، انتهى " وذكرهما القاضي فيمن بعده ، وأطلقهما وعنه ابن تميم وابن عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم
( أحدهما ) : لا يثبت حكم البلوغ وغيره بذلك قبل الخروج ، وهو ظاهر ما اختاره في الرعاية الكبرى ( قلت ) وهو بعيد .
و ( الوجه الثاني ) : يثبت ذلك قاله في التعليق التزاما ، وقدمه القاضي الزركشي ( قلت ) : وهو الصواب ، قال في الرعاية وهو بعيد .