الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والتفويض ، على ضربين : nindex.php?page=treesubj&link=11193تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر ، nindex.php?page=treesubj&link=11192وتفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك ، فالنكاح صحيح ، ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه ، فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا بمقداره ، وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ، وإن مات أحدهما قبل الإصابة ، ورثه صاحبه ، ولها مهر نسائها ، وعنه : أنه يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=11228طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، nindex.php?page=treesubj&link=11231فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها ، وعنه : يرجع في تقديرها إلى الحاكم ، وعنه : يجب لها نصف مهر المثل ، فإن دخل بها استقر مهر المثل ، فإن طلقها بعد ذلك ، فهل تجب المتعة ؛ على روايتين ، أصحهما : لا تجب .
يجوز فيه فتح الواو وكسرها ( والتفويض ) معناه : الإهمال ، كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه ، قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 206 ولا سراة إذا جهالهم سادوا
.
( على ضربين : nindex.php?page=treesubj&link=11193تفويض البضع ) وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه ( وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر ) أو مطلقا ، قاله في " الرعاية " منه أن nindex.php?page=treesubj&link=11162النكاح صحيح من غير تسمية صداق في قول عامتهم; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] ; ولقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وسيأتي; ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق ، فصح ذكره كالنفقة ، وسواء [ ص: 167 ] شرطا نفي المهر أو تركا ذكره ، فلو قال : زوجتك بغير مهر في الحال ، ولا في الثاني صح ( وتفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك ) ; لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق ، وهو مجهول ، فسقط لجهالته ( فالنكاح صحيح ، ويجب مهر المثل بالعقد ) ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=10340423لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=11180امرأة تزوجت برجل لم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لها صداق نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق - امرأة منا بمثل ما قضيت به ، ففرح بها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ولفظه له; ولأنها تملك المطالبة به ، فكان واجبا كالمسمى; ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت ، كالعقد الفاسد ، وإنما لم يتنصف; لأن الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة ، فعلى هذا لو فرض الرجل مهر أمته ثم أعتقها ، أو باعها ثم فرض لها كان لمعتقها أو بائعها وإن طلقت عند المشتري فالمتعة لها ( ولها المطالبة بفرضه ) قبل الدخول فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجب لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم فيه خلافا ، إذ القول بعدم وجوبه ، بالعقد يفضي إلى خلوه منه ، مع أنه يقع صحيحا ، قال جماعة : ولها nindex.php?page=treesubj&link=11180_25937المطالبة بمهر المثل ، وقيل : لا; لأنه لم يستقر ، ويصح إبراؤها منه قبل فرضه ، وعنه : لا ، لجهالته ، وإن وقف وجوبه على الدخول ، فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه ( فإن ) امتنع من بيان قدره ( فرضه الحاكم ) ; لأنه معد لذلك ، فدل على أنه لو فرضه أجنبي لها لم يصح ، وإن رضيته وفيه وجه بالصحة ، فإن سلم إليها [ ص: 168 ] ما فرض لها فرضيته ، فهل يصح ؛ فيه احتمالان فإن قلنا يصح فطلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و ( لم يجز إلا بمقداره ) ; لأن الزيادة ميل عليه ، والنقصان ميل عليها ، والعدل المثل; ولأنه إنما يفرض بدل البضع ، فوجب أن يتقدر به كالسلعة ، إذا تلفت ، وحينئذ يلزمها فرضه بحكمه ، فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه ، حكم ، فلا يغير حاكم آخر ما لم يتغير السبب ، كيسره في النفقة ، أو عسره .
( nindex.php?page=treesubj&link=11175وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ) سواء كانا عالمين بمهر المثل أو لا; لأن الحق لهما لا يعدوهما; لأنه إذا فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه ، وإن رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها ، ويصير ما فرضاه كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ، ولا تجب لها المتعة .
تنبيه : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=11158الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا; للخبر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا; للخبر ، وجوابه : بأنه محمول على الاستحباب ، ويجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها بدون مانع عرفا ، وفي المانع حسا أو شرعا روايتان .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12721مات أحدهما قبل الإصابة ) وقبل الفرض ( ورثه صاحبه ) بغير خلاف نعلمه; لأن عقد الزوجية صحيح ثابت ، فيورث به; لدخوله في عموم النص ( ولها مهر نسائها ) في ظاهر المذهب لحديث; nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود; ولأن الموت يكمل [ ص: 169 ] به المسمى ، فكمل به مهر المثل كالدخول ( وعنه : أنه يتنصف بالموت ) ; لأن المفروض لها يخالف التي لم يفرض لها في الطلاق ، فجاز أن يخالفها بعد الموت; ولأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس ، فلم يجب لها مهر المثل كفرقة الطلاق ( إلا أن يكون قد فرضه لها ) الحاكم ، فإنه لا يتنصف; لأن الفرض يجعله كالمسمى ، ولو سمى ثم مات لوجب كله ، فكذا إذا فرضه .
[ ص: 170 ] ( فإن دخل بها استقر مهر المثل ) ; لأن الدخول يوجب استقرار المسمى ، فكذا مهر المثل; لاشتراكهما في المهر في المعنى الموجب للاستقرار ( فإن طلقها بعد ذلك ، فهل تجب المتعة ؛ على روايتين ، أصحهما : لا تجب ) وجزم به في " الوجيز " ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=11228كل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة ، سواء كانت ممن سمى لها صداقا أو لا; ولأنه وجب لها مهر المثل ، فلم يجب لها المتعة; لأنه كالبدل مع مهر المثل ، والثانية : لكل مطلقة متاع ، روى عن علي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهم - للآية ، والمذهب : أن nindex.php?page=treesubj&link=11228المتعة لا تجب إلا لحرة ، أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل الدخول ، كمن لا مهر لها; لأنه - تعالى - قسم المطلقات قسمين ، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ، ونصف المسمى لغير المفروض لهن ، وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه ، مع أن أبا بكر قال : العمل عندي على الثانية; لتواتر الروايات عنه بخلافها ، فإنه لم يرو عنه هذا إلا حنبل ، وعنه : تجب المتعة إلا لمن دخل بها وسمى لها .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=11228لا متعة للمتوفى عنها بغير خلاف; لأن النص لم يتناولها ، وإنما يتناول المطلقات; ولأنها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعاوضة ، فلم يجب لها به سواه كما في سائر العقود .
فصل في المفوضة
يجوز فيه فتح الواو وكسرها ( والتفويض ) معناه : الإهمال ، كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه ، قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 206 ولا سراة إذا جهالهم سادوا
.
( على ضربين : nindex.php?page=treesubj&link=11193تفويض البضع ) وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه ( وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر ) أو مطلقا ، قاله في " الرعاية " منه أن nindex.php?page=treesubj&link=11162النكاح صحيح من غير تسمية صداق في قول عامتهم; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] ; ولقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وسيأتي; ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق ، فصح ذكره كالنفقة ، وسواء [ ص: 167 ] شرطا نفي المهر أو تركا ذكره ، فلو قال : زوجتك بغير مهر في الحال ، ولا في الثاني صح ( وتفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك ) ; لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق ، وهو مجهول ، فسقط لجهالته ( فالنكاح صحيح ، ويجب مهر المثل بالعقد ) ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=10340423لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=11180امرأة تزوجت برجل لم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لها صداق نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق - امرأة منا بمثل ما قضيت به ، ففرح بها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ولفظه له; ولأنها تملك المطالبة به ، فكان واجبا كالمسمى; ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت ، كالعقد الفاسد ، وإنما لم يتنصف; لأن الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة ، فعلى هذا لو فرض الرجل مهر أمته ثم أعتقها ، أو باعها ثم فرض لها كان لمعتقها أو بائعها وإن طلقت عند المشتري فالمتعة لها ( ولها المطالبة بفرضه ) قبل الدخول فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجب لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم فيه خلافا ، إذ القول بعدم وجوبه ، بالعقد يفضي إلى خلوه منه ، مع أنه يقع صحيحا ، قال جماعة : ولها nindex.php?page=treesubj&link=11180_25937المطالبة بمهر المثل ، وقيل : لا; لأنه لم يستقر ، ويصح إبراؤها منه قبل فرضه ، وعنه : لا ، لجهالته ، وإن وقف وجوبه على الدخول ، فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه ( فإن ) امتنع من بيان قدره ( فرضه الحاكم ) ; لأنه معد لذلك ، فدل على أنه لو فرضه أجنبي لها لم يصح ، وإن رضيته وفيه وجه بالصحة ، فإن سلم إليها [ ص: 168 ] ما فرض لها فرضيته ، فهل يصح ؛ فيه احتمالان فإن قلنا يصح فطلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و ( لم يجز إلا بمقداره ) ; لأن الزيادة ميل عليه ، والنقصان ميل عليها ، والعدل المثل; ولأنه إنما يفرض بدل البضع ، فوجب أن يتقدر به كالسلعة ، إذا تلفت ، وحينئذ يلزمها فرضه بحكمه ، فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه ، حكم ، فلا يغير حاكم آخر ما لم يتغير السبب ، كيسره في النفقة ، أو عسره .
( nindex.php?page=treesubj&link=11175وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ) سواء كانا عالمين بمهر المثل أو لا; لأن الحق لهما لا يعدوهما; لأنه إذا فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه ، وإن رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها ، ويصير ما فرضاه كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ، ولا تجب لها المتعة .
تنبيه : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=11158الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا; للخبر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا; للخبر ، وجوابه : بأنه محمول على الاستحباب ، ويجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها بدون مانع عرفا ، وفي المانع حسا أو شرعا روايتان .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12721مات أحدهما قبل الإصابة ) وقبل الفرض ( ورثه صاحبه ) بغير خلاف نعلمه; لأن عقد الزوجية صحيح ثابت ، فيورث به; لدخوله في عموم النص ( ولها مهر نسائها ) في ظاهر المذهب لحديث; nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود; ولأن الموت يكمل [ ص: 169 ] به المسمى ، فكمل به مهر المثل كالدخول ( وعنه : أنه يتنصف بالموت ) ; لأن المفروض لها يخالف التي لم يفرض لها في الطلاق ، فجاز أن يخالفها بعد الموت; ولأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس ، فلم يجب لها مهر المثل كفرقة الطلاق ( إلا أن يكون قد فرضه لها ) الحاكم ، فإنه لا يتنصف; لأن الفرض يجعله كالمسمى ، ولو سمى ثم مات لوجب كله ، فكذا إذا فرضه .
[ ص: 170 ] ( فإن دخل بها استقر مهر المثل ) ; لأن الدخول يوجب استقرار المسمى ، فكذا مهر المثل; لاشتراكهما في المهر في المعنى الموجب للاستقرار ( فإن طلقها بعد ذلك ، فهل تجب المتعة ؛ على روايتين ، أصحهما : لا تجب ) وجزم به في " الوجيز " ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=11228كل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة ، سواء كانت ممن سمى لها صداقا أو لا; ولأنه وجب لها مهر المثل ، فلم يجب لها المتعة; لأنه كالبدل مع مهر المثل ، والثانية : لكل مطلقة متاع ، روى عن علي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهم - للآية ، والمذهب : أن nindex.php?page=treesubj&link=11228المتعة لا تجب إلا لحرة ، أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل الدخول ، كمن لا مهر لها; لأنه - تعالى - قسم المطلقات قسمين ، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ، ونصف المسمى لغير المفروض لهن ، وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه ، مع أن أبا بكر قال : العمل عندي على الثانية; لتواتر الروايات عنه بخلافها ، فإنه لم يرو عنه هذا إلا حنبل ، وعنه : تجب المتعة إلا لمن دخل بها وسمى لها .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=11228لا متعة للمتوفى عنها بغير خلاف; لأن النص لم يتناولها ، وإنما يتناول المطلقات; ولأنها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعاوضة ، فلم يجب لها به سواه كما في سائر العقود .