الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، وأن لا يمطله بحقه ، ولا يظهر الكراهة لبذله ، وإذا تم العقد ، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج ، إذا طلبها ، وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ، ولم تشترط دارها ، وإن سألت الإنظار ، وأنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل .
( nindex.php?page=treesubj&link=11349يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ) والمراد هنا : النصفة ، وحسن الصحبة مع الأهل ( وأن لا يمطله ) هو بضم الطاء ، والمطل الدفع عن الحق بوعد ( بحقه ، ولا يظهر الكراهة لبذله ) لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف [ النساء : 19 ] ، nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف [ البقرة : 228 ] قال أبو زيد : يتقون الله فيهن ، كما عليهن أن يتقين الله فيكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وغيره : هو المعاشرة الحسنة ، والصحبة الجميلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إني لأحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي; لهذه الآية ، فعلى هذا يلزم تحسين الخلق والرفق ، واستحبهما في " المغني " و " الشرح " كاحتمال أذاه; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36والصاحب بالجنب [ النساء : 36 ] قيل : هو كل واحد من الزوجين; ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [ النساء : 19 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ربما رزق منها ولد ، فجعل الله فيه خيرا كثيرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340449استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء متفق عليه ، ولفظه لمسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340353أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حسن غريب ، فدل على أن حق الزوج عليها آكد من حقها عليه .
[ ص: 192 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=13059وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة ) ; لأن بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض ، كما تستحق المرأة تسليم العوض ، وكالإجارة ( في بيت الزوج ) ; لأن الحق له ، فملك تعيين موضعه ، وله شروط ( إذا طلبها ) ; لأن الحق له ، فلا يجب بدون الطلب ( وكانت حرة ) ; لأن الأمة لا يجب تسليمها مطلقا ، بل ليلا; لأن النهار تكون في خدمة سيدها ( يمكن الاستمتاع بها ) ; لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب ، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا ، وظاهره ولو nindex.php?page=treesubj&link=25326كانت نضوة الخلقة وهو جسيم ، فإنه يجب تسليمها ، كما لو كانت مريضة مرضا مزمنا ، nindex.php?page=treesubj&link=16054_16020ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها ، وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11345أنكر أن وطأه يؤذيها لزمها البينة ، ونص على أنها تكون بنت تسع ، قال القاضي : ليس هذا عندي على سبيل التحديد ، وإنما ذكره; لأنه الغالب ، ولا يلزم ابتداء nindex.php?page=treesubj&link=25326تسليم محرمة ، ومريضة ، وصغيرة ، وحائض ، ولو قال : لا أطأ ، وفيه احتمال ( ولم تشترط دارها ) فإن شرطته لزم الوفاء به ، ويجب عليها تسليم نفسها في دارها ( وإن سألت الإنظار وأنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها ) ; لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله ، يدل عليه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340450لا تطرقوا النساء ليلا ، حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة فمنع من الطروق ، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له ، فهنا أولى ، وقيده في " المغني " و " الكافي " و " الشرح " باليومين والثلاثة; لأن ما يحتاج إليه يمكن فعله في ذلك لا لعمل جهازها ، وكذا لو سأل هو الإنظار ، وفي " الغنية " : إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز ، وتزين ، وولي من به صغر [ ص: 193 ] أو جنون مثله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25908_11375كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل ) مع الإطلاق ، نص عليه; لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتها ، فلم يجب تسليمها في غير وقتها كما لو آجرها لخدمة النهار ، فلو شرطه نهارا أو بذله سيد وجب حتى ولو شرطها كونها عند السيد ، فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان .
باب
عشرة النساء
وهي ما يكون بينه وبين أهله من الألفة والانضمام
( nindex.php?page=treesubj&link=11349يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ) والمراد هنا : النصفة ، وحسن الصحبة مع الأهل ( وأن لا يمطله ) هو بضم الطاء ، والمطل الدفع عن الحق بوعد ( بحقه ، ولا يظهر الكراهة لبذله ) لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف [ النساء : 19 ] ، nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف [ البقرة : 228 ] قال أبو زيد : يتقون الله فيهن ، كما عليهن أن يتقين الله فيكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وغيره : هو المعاشرة الحسنة ، والصحبة الجميلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إني لأحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي; لهذه الآية ، فعلى هذا يلزم تحسين الخلق والرفق ، واستحبهما في " المغني " و " الشرح " كاحتمال أذاه; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36والصاحب بالجنب [ النساء : 36 ] قيل : هو كل واحد من الزوجين; ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [ النساء : 19 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ربما رزق منها ولد ، فجعل الله فيه خيرا كثيرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340449استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء متفق عليه ، ولفظه لمسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340353أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حسن غريب ، فدل على أن حق الزوج عليها آكد من حقها عليه .
[ ص: 192 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=13059وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة ) ; لأن بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض ، كما تستحق المرأة تسليم العوض ، وكالإجارة ( في بيت الزوج ) ; لأن الحق له ، فملك تعيين موضعه ، وله شروط ( إذا طلبها ) ; لأن الحق له ، فلا يجب بدون الطلب ( وكانت حرة ) ; لأن الأمة لا يجب تسليمها مطلقا ، بل ليلا; لأن النهار تكون في خدمة سيدها ( يمكن الاستمتاع بها ) ; لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب ، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا ، وظاهره ولو nindex.php?page=treesubj&link=25326كانت نضوة الخلقة وهو جسيم ، فإنه يجب تسليمها ، كما لو كانت مريضة مرضا مزمنا ، nindex.php?page=treesubj&link=16054_16020ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها ، وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11345أنكر أن وطأه يؤذيها لزمها البينة ، ونص على أنها تكون بنت تسع ، قال القاضي : ليس هذا عندي على سبيل التحديد ، وإنما ذكره; لأنه الغالب ، ولا يلزم ابتداء nindex.php?page=treesubj&link=25326تسليم محرمة ، ومريضة ، وصغيرة ، وحائض ، ولو قال : لا أطأ ، وفيه احتمال ( ولم تشترط دارها ) فإن شرطته لزم الوفاء به ، ويجب عليها تسليم نفسها في دارها ( وإن سألت الإنظار وأنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها ) ; لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله ، يدل عليه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340450لا تطرقوا النساء ليلا ، حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة فمنع من الطروق ، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له ، فهنا أولى ، وقيده في " المغني " و " الكافي " و " الشرح " باليومين والثلاثة; لأن ما يحتاج إليه يمكن فعله في ذلك لا لعمل جهازها ، وكذا لو سأل هو الإنظار ، وفي " الغنية " : إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز ، وتزين ، وولي من به صغر [ ص: 193 ] أو جنون مثله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25908_11375كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل ) مع الإطلاق ، نص عليه; لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتها ، فلم يجب تسليمها في غير وقتها كما لو آجرها لخدمة النهار ، فلو شرطه نهارا أو بذله سيد وجب حتى ولو شرطها كونها عند السيد ، فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان .