الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويقع nindex.php?page=treesubj&link=11703_11704_11705_11767طلاق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا بدائع ، ليدخل السكران ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11766_23237_11767_24210_24889عبدا أو مكرها ) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق
( قوله ويقع طلاق كل زوج ) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل ، ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي نهر وسيأتي ( قوله ليدخل السكران ) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له ، فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو السكران مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق ( قوله فإن طلاقه صحيح ) أي nindex.php?page=treesubj&link=11766_24889طلاق المكره وشمل ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24889_11766_11781_14806أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع بحر قال محشيه الخير الرملي : مثله العتاق كما صرحوا به . وأما nindex.php?page=treesubj&link=11265_24889_4433_4596التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك ، لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحسانا . وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله . وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده ، فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات ; فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل ا هـ فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا تأمل ا هـ كلام الرملي قلت : وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى ( قوله لا إقراره بالطلاق ) قيد بالطلاق لأن الكلام فيه ، [ ص: 236 ] وإلا فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضا كما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أو فيء أو عفو عن دم عمد أو بعبده أنه ابنه أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه الحاكم في الكافي . هذا ، وفي البحر أن المراد nindex.php?page=treesubj&link=11766_24889الإكراه على التلفظ بالطلاق ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=11766_24889_11724أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا ، كذا في الخانية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11768_24814_25261_24210أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة . ا هـ . ويأتي تمامه .
( قوله ويقع طلاق كل زوج ) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل ، ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي نهر وسيأتي ( قوله ليدخل السكران ) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له ، فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو السكران مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق ( قوله فإن طلاقه صحيح ) أي nindex.php?page=treesubj&link=11766_24889طلاق المكره وشمل ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24889_11766_11781_14806أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع بحر قال محشيه الخير الرملي : مثله العتاق كما صرحوا به . وأما nindex.php?page=treesubj&link=11265_24889_4433_4596التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك ، لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحسانا . وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله . وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده ، فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات ; فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل ا هـ فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا تأمل ا هـ كلام الرملي قلت : وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى ( قوله لا إقراره بالطلاق ) قيد بالطلاق لأن الكلام فيه ، [ ص: 236 ] وإلا فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضا كما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أو فيء أو عفو عن دم عمد أو بعبده أنه ابنه أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه الحاكم في الكافي . هذا ، وفي البحر أن المراد nindex.php?page=treesubj&link=11766_24889الإكراه على التلفظ بالطلاق ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=11766_24889_11724أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا ، كذا في الخانية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11768_24814_25261_24210أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة . ا هـ . ويأتي تمامه .