الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي البزازية قال بين أصحابه : من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها ، وقيل لا ، انتهى .

وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن ، وقيل ليس هو بإقرار .

جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة ( من ) للتعميم [ ص: 296 ] والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث

التالي السابق


( قوله من كانت امرأته عليه حراما ) كذا في بعض النسخ برفع حرام ، والصواب ما في أكثر النسخ من النصب لأنه خبر كان ( قوله فهو إقرار منه بحرمتها ) عبارة البزازية قال في المحيط : فهذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم ا هـ وأفاد قوله في الحكم أي في القضاء أنها لا تحرم ديانة إذا لم يكن حرمها من قبل ، كما أخبر بطلاقها كاذبا .

لا يقال : إن هذه لا تصح لغزا لأنه وقع الطلاق بلا لفظ أصلا لا صريح ولا كناية وبلا ردة وإباء لأنا نقول : هذا إقرار عن تحريم منه سابق طلاق لا إنشاء طلاق في الحال بغير لفظ ، نعم يقال هذا إقرار بغير لفظ بل بالفعل ، وقد صرحوا بأن الإقرار قد يكون بالإشارة وقد يكون بلا لفظ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع فافهم ( قوله وقيل لا ) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقرارا فافهم ( قوله وسئل إلخ ) تأييد لما قبله وبيان لعدم الفرق بين الفعل من واحد أو أكثر وبين التحريم المفيد البائن والتطليق المفيد الرجعي ( قوله طلقن ) أي طلق نساء كل من المصفقين بناء على أن هذا التصفيق إقرار ( قوله ثم تكلم الحالف ) سكت عما إذا تكلم غيره والظاهر أنه لا يقع لأن تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره إلا إذا قال الغير وأنا كذلك مثلا ، وأما الفرعان السابقان فجعلا من الإقرار لا الإنشاء والتعليق إنشاء ط .

قلت : يؤيده ما في أيمان البزازية جماعة كأن يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته [ ص: 296 ] طالق فقال واحد " هلا " ثم صفع القائل صاحبه لا يقع ، لأن هلا ليس بيمين ا هـ وهلا كلمة فارسية ( قوله والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين ) أشار بهذا إلى أن دخول الحالف هنا عموم كلامه لقرينة إن قلنا إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه . وفي التحرير أن دخوله قول الجمهور ، والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية