ص ( وإلا فكالمطلقة إن فسد )
ش : أطلق رحمه الله هذا الحكم ، وهو خاص بالمجمع على فساده ، وأما المختلف فيه فقال في التوضيح إن كان لم يدخل فمن ورثها قال عليها العدة ، ومن لم يورثها لم ير عليها شيئا انتهى ، وقد تقدم
للمصنف أن
nindex.php?page=treesubj&link=12415المختلف فيه فسخه بطلاق ، وفيه الإرث ، فعليه تكون عليها العدة ، ثم قال في التوضيح ، وإن دخل ففي اعتدادها بالأشهر أو الأقراء قولان ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
ابن القاسم فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=12534_12614تزوج في المرض ، ثم مات أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وقال أيضا ، وتعتد بثلاثة أقراء ، والأول أظهر انتهى ، وقال
ابن فرحون هنا ، وأما المختلف فيه فمبني على الميراث فمن ورثها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وعليها الإحداد ، ومن نفى الميراث فلا عدة عليها إن لم يدخل ، وعليها إن دخل ثلاثة أقراء ، ولا إحداد عليها انتهى ، وقد تقدم أن المشهور الإرث فتلخص أن المشهور في المختلف فيه أن حكمها حكم المتوفى عنها ، والله أعلم . وأما المجمع على فساده فقال
ابن عبد السلام : حكمها يوم وفاته حكم المطلقة ، وقد علمت أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فكذلك هذه ، وإن دخل بها فالواجب الاستبراء فإن كانت حرة فثلاث حيض ، وإن كانت أمة فحيضتان انتهى ، والله أعلم .
ص ( وإلا فأربعة أشهر ، وعشر )
ش : كذا في الآية الشريفة إلا أنه في الآية منصوب قال
القرطبي في تفسيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وعشرا } يريد ، والله أعلم الأيام بلياليها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد إنما أتت العشرة ; لأن المراد به المدة المعنى ، وعشر مدد كل مدة من يوم ، وليلة فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر ، وقيل لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم ، والأيام في ضمنها ، وعشرا أخف في اللفظ فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ ; لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فكلما كان أول الشهر الليلة غلبت تقول صمنا خمسا من الشهر فتغلب الليالي ، وإن كان الصوم بالنهار ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام ، والليالي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول ، وقد مضت أربعة أشهر ، وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر ، وذهب بعض
[ ص: 151 ] الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر ، وعشر ليال حلت ; لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث ، وتأولها على الليالي ، وإلى هذا ذهب
الأوزاعي من الفقهاء
nindex.php?page=showalam&ids=13719وأبو بكر الأصم من المتكلمين ، وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ " أربعة أشهر ، وعشر ليال " انتهى ، وجعل سبحانه أربعة أشهر ، وعشرا عبادة العدة ; لأن فيها استبراء للحمل إذ فيها تكمل الأربعون ، والأربعون حسب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وغيره " ثم تنفخ فيه الروح " فجعل العشرة تكملة إذ هي مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين ، وذلك لنقص الشهور أو كمالها ، ولسرعة حركة الجنين ، وإبطائها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وغيره انتهى من
الثعالبي
ص ( وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إنْ فَسَدَ )
ش : أَطْلَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحُكْمَ ، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ ، وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ إنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ فَمَنْ وَرَّثَهَا قَالَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَمَنْ لَمْ يُوَرِّثْهَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا شَيْئًا انْتَهَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ
لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12415الْمُخْتَلَفَ فِيهِ فَسْخُهُ بِطَلَاقٍ ، وَفِيهِ الْإِرْثُ ، فَعَلَيْهِ تَكُونُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ، وَإِنْ دَخَلَ فَفِي اعْتِدَادِهَا بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ قَوْلَانِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12534_12614تَزَوَّجَ فِي الْمَرَضِ ، ثُمَّ مَاتَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَقَالَ أَيْضًا ، وَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ انْتَهَى ، وَقَالَ
ابْنُ فَرْحُونٍ هُنَا ، وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْمِيرَاثِ فَمَنْ وَرَّثَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ ، وَمَنْ نَفَى الْمِيرَاثَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَعَلَيْهَا إنْ دَخَلَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ، وَلَا إحْدَادَ عَلَيْهَا انْتَهَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْإِرْثُ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَى فَسَادِهِ فَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : حُكْمُهَا يَوْمَ وَفَاتِهِ حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَكَذَلِكَ هَذِهِ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَحَيْضَتَانِ انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَإِلَّا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَعَشْرٌ )
ش : كَذَا فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ إلَّا أَنَّهُ فِي الْآيَةِ مَنْصُوبٌ قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَعَشْرًا } يُرِيدُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْأَيَّامَ بِلَيَالِيِهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ إنَّمَا أَتَتْ الْعَشَرَةُ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُدَّةُ الْمَعْنَى ، وَعَشْرُ مُدَدٍ كُلُّ مُدَّةٍ مِنْ يَوْمٍ ، وَلَيْلَةٍ فَاللَّيْلَةُ مَعَ يَوْمِهَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدَّهْرِ ، وَقِيلَ لَمْ يَقُلْ عَشْرَةً تَغْلِيبًا لِحُكْمِ اللَّيَالِيِ إذْ اللَّيْلَةُ أَسْبَقُ مِنْ الْيَوْمِ ، وَالْأَيَّامُ فِي ضِمْنِهَا ، وَعَشْرًا أَخَفُّ فِي اللَّفْظِ فَتُغَلَّبُ اللَّيَالِي عَلَى الْأَيَّامِ إذَا اجْتَمَعَتْ فِي التَّارِيخِ ; لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الشُّهُورِ بِاللَّيْلِ عِنْدَ الِاسْتِهْلَالِ فَكُلَّمَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ اللَّيْلَةَ غَلَبَتْ تَقُولُ صُمْنَا خَمْسًا مِنْ الشَّهْرِ فَتُغَلَّبُ اللَّيَالِي ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ بِالنَّهَارِ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْأَيَّامُ ، وَاللَّيَالِي قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ فَلَوْ عَقَدَ عَاقِدٌ عَلَيْهَا النِّكَاحَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَعَشْرُ لَيَالٍ كَانَ بَاطِلًا حَتَّى يَمْضِيَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ ، وَذَهَبَ بَعْضُ
[ ص: 151 ] الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ إذَا انْقَضَى لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَعَشْرُ لَيَالٍ حَلَّتْ ; لِأَنَّهُ رَأَى الْعِدَّةَ مُبْهَمَةً فَغَلَّبَ التَّأْنِيثَ ، وَتَأَوَّلَهَا عَلَى اللَّيَالِي ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ
الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ الْفُقَهَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=13719وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَرَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَعَشْرَ لَيَالٍ " انْتَهَى ، وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَعَشْرًا عِبَادَةَ الْعِدَّةِ ; لِأَنَّ فِيهَا اسْتِبْرَاءً لِلْحَمْلِ إذْ فِيهَا تَكْمُلُ الْأَرْبَعُونَ ، وَالْأَرْبَعُونَ حَسَبَ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَغَيْرِهِ " ثُمَّ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ " فَجَعَلَ الْعَشَرَةَ تَكْمِلَةً إذْ هِيَ مَظِنَّةُ ظُهُورِ الْحَمْلِ بِحَرَكَةِ الْجَنِينِ ، وَذَلِكَ لِنَقْصِ الشُّهُورِ أَوْ كَمَالِهَا ، وَلِسُرْعَةِ حَرَكَةِ الْجَنِينِ ، وَإِبْطَائِهَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَغَيْرُهُ انْتَهَى مِنْ
الثَّعَالِبِيِّ