الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الرابع ) علم من الكلام المتقدم أن الصورة الثانية إنما هي إذا nindex.php?page=treesubj&link=12468تأخر الحيض لا لريبة ، ولا لعذر فإن تأخر لريبة فقال ابن رشد : وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=12468ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن فلا اختلاف في أنها لا تحل حتى تنسلخ من تلك الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى من شرح آخر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق السنة ، ونقله ابن عرفة ، وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=12463_12464_12465تأخر لعذر فقال في المقدمات في طلاق السنة ، والعذر ، والرضاع ، والمرض انتهى .
أما الرضاع فقال ابن عرفة ابن رشد تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته انتهى .
وأما المرض فقال ابن عرفة أيضا ، وفي كون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وفي الطلاق بالأقراء ، ولو تباعدت أو ريبة تربصت في الوفاة تسعة أشهر ، وفي الطلاق سنة قولا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم مع روايته انتهى زاد في المقدمات مع ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وابن عبد الحكم ، وفي التوضيح اتفق على أن المرضع ، والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر ، وعشر قاله ابن بشير ، ونصه في التنبيه ، وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا خلاف في المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر ، والعشرة أيام انتهى فانظره مع ما قاله ابن عرفة عن ابن رشد ، وهو في المقدمات ، وفي البيان في الرسم المتقدم ، وأما المستحاضة فقال ابن عرفة ، وفي عدة المستحاضة بتسعة أشهر ، وأربعة أشهر ، وعشر ، سماع عيسى ابن القاسم مع الباجي عن المذهب ورواية ابن رشد مع ابن زرقون عن رواية الموازية الشيخ لأصبغ في الموازية مثل ما تقدم في المسترابة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يفصل في المميزة يزيد على رواية ابن القاسم اعتبار التمييز إن ميزت في الأشهر حلت ، وإلا طلب التمييز أو تسعة أشهر ، وعلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لغوه فالمعتبر التسعة انتهى ، وفي عزوه لسماع عيسى أن عدتها تسعة أشهر مسامحة ; لأنه يفهم منه أن التسعة كلها عدة ، ونصه ما في سماعه تعتد الحرة أربعة أشهر ، وعشرا ، والأمة شهرين ، وخمس ليال ، ثم يقال لهما الاستحاضة ريبة فانتظرا حتى يمر لكما تسعة أشهر أقصى الريبة انتهى ( الخامس ) nindex.php?page=treesubj&link=12445_26702يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق على القول الذي رجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد أن كان يقول تعتد لمثل ساعة الوفاة ، وقد تقدم عند قول المصنف ، وألغى يوم الطلاق كلام ابن رشد في ذلك ، وأنه إن ألغى يوم الطلاق ، والوفاة فالإجماع على أن ابتداء العدة من ساعة الطلاق ، والوفاة ، ويجب عليها من حينئذ الإحداد في الوفاة ، والله أعلم