الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن قال : لي بينة وأريد يمينه . فإن كانت غائبة فله إحلافه . وإن كانت حاضرة ، فهل له ذلك ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن قال : لي بينة ) وأريد ملازمة خصمي حتى أقيمها . لم يكن له ذلك ، ذكره في " الكافي " .

                                                                                                                          وفي " الشرح " : إذا قال : لي بينة غائبة . ليس له مطالبته بكفيل ، ولا ملازمته حتى تحضر البينة ، نص عليه ; لأنه لم يثبت له قبله حق . وذكر في موضع آخر أنه إن كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى يحضرها ; لأن ذلك ضرورة أقامتها ، فإنه لو لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس الحكم ، ولا يمكن من إقامتها إلا بحضرته .

                                                                                                                          وتفارق البينة البعيدة ومن لا يمكن حضورها . فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس ، أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه . ( وأريد يمينه . فإن كانت غائبة فله إحلافه ) ذكره في " الكافي " و " الشرح " ، وقدمه في " المحرر " ، لأن ذلك تعين طريقا إلى استخلاص الحق . [ ص: 68 ] وقيل : إن كانت غائبة عن البلد فله ذلك . وقيل : يملك إقامتها فقط . ( وإن كانت حاضرة ) في مجلس الحكم . قال ابن حمدان : أو قريبا منه . ( فهل له ذلك ؛ على وجهين ) :

                                                                                                                          أحدهما : يملك إقامتها أو تحليفه أن يسمع البينة بعده ، ذكره في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الرعاية " و " الفروع " ، لأن فصل الخصومة يمكن بإحضار البينة ، فلا حاجة إلى اليمين . والثاني : أنه يجاب إليهما ; لأنه أقرب لفصل الخصومة . وقيل : لا يملك إلا إقامتها فقط . واستدل في " الشرح " للأول بقوله - عليه السلام - : " شاهداك أو يمينه " ، ولأنه أمكن لفصل الخصومة بالبينة أشبه ما لو لم يطلب يمينه ، ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين مبدلها ، كسائر الأبدال مع مبدلاتها .

                                                                                                                          فإن قال : أحلفوه ، ولا أقيم بينة . حلف ; لأن البينة حقه ، كما لو أسقط نفس الحق . ثم في جواز إقامتها بعد الحلف وجهان . فرع : إذا أقام شاهدا في المال فله أن يحلف معه بلا رضى خصمه ، وإن لم يحلف معه ، بل طلب يمين المنكر حلف له . فإن حلف ، ثم قال المدعي : أنا أحلف مع شاهدي . لم يستحلف ; لأن اليمين فعله ، وهو قادر عليه فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة . وإن عاد فبذل اليمين قبل أن يحلف المدعى عليه لم يكن له ذلك في هذا المجلس .




                                                                                                                          الخدمات العلمية