( ولو ( ف ) قبلن فالألف يقسم ( على عددهن ) أي : الزوجات ، والمختلعات بالسوية ; لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة قال في شرحه بلا خلاف : وإن قال ) متزوج تزوجتهن على ألف ( بينهن ) أو قال مخالع خالعتهن على ألف بينهن مثلا صح . وقسط على قيمة العبد ، ومهر مثلها ، قال زوجتك بنتي ، ، واشتريت هذا العبد بألف ، لم يصح ; لأنه كمد عجوة . ، وزوجتكها ، ولك هذا الألف بألفين
كتاب الصداق
- فصل ويشترط علمه أي الصداق كالثمن
- فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
- فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها
- فصل تزوج عبد بإذن سيده
- فصل وتملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها
- فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة
- فصل اختلفا أي الزوجان أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر
- فصل في المفوضة
- فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول