الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . nindex.php?page=treesubj&link=14200_14199من مات من ورثة ميت قبل قسم تركته وورثه ورثته كالميت الأول كعصبة لهما قسمتها على من بقي ، وإن لم يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة لهم بنون صححت الأولى وقسمت سهم الميت الثاني على مسألته وصححت ، كما تقدم ، وإن لم يرثوا الثاني كإرثهم للأول صححت وقسمت سهم الثاني على مسألته ، فإن انقسمت صحتا من الأولى ، وإن لم تنقسم ضربت مسألته أو وفقها لسهامه في المسألة الأولى ، ثم من له من الأولى شيء مضروب في الثانية أو وفقها ، ومن له من الثانية شيء مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها ، nindex.php?page=treesubj&link=25625_26346_14199فزوجة وبنت وأخ من ثمانية ، ماتت البنت عن عمها وبنت وزوج فهي من أربعة ، وصحتا من ثمانية ، ولو كانت الزوجة أما للبنت الميتة كانت من اثني عشر ، توافق سهامها بالربع ، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى أربعة وعشرين ، ولو خلفت البنت بنتين عالت إلى ثلاثة عشر ، فتضربها في الأولى ، لمباينتها لمهامها الأربعة ، تكن مائة وأربعة ، وتعمل في ميت ثالث فأكثر كعملك في [ ص: 22 ] الثاني مع الأول .
nindex.php?page=treesubj&link=14202_14201واختصار المناسخات أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح بجزء ، كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كأحد عشر ، فترد المسائل إلى الجزء وسهام كل وارث إليه ، وإن قيل أبوان وابنتان لم يقسم حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت [ الأول ] فإن كان رجلا فالأب جد أبو أب وارث في الثانية ، وتصحان من أربعة وخمسين ، وإن كان امرأة فهو أبو أم ، وتصحان من اثني عشر ، وتسمى المأمونية ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون سأل nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم عنها فقال : من الميت الأول ؟ فعلم فهمه .