الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل : إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ، فله من التركة كنسبته ، ولو قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في سهم كل وارث خرج حقه ، ولو ضربت سهم كل وارث في عدد [ ص: 23 ] التركة أو وفقها وقسمت المرتفع على المسألة أو وفقها خرج حقه ، وإن أردت القسمة على قراريط الدنيا وجعلتها كتركة معلومة وعملت كما تقدم وتجمع السهام من العقار ، كثلث وربع من قراريط الدنيا وتقسمها كما تقدم ، وإن شئت أخذتها من مخرجها وقسمتها على المسألة ، فإن لم تنقسم وافقت بينها وبين المسألة ثم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ، ثم من له شيء من المسألة يضرب في السهام الموروثة ، من العقار أو وفقها ، فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار ، ومن له شيء من تركة الميت يضرب في مسألته أو وفقها فإن أخذ بعضهم بإرثه نقدا معلوما قسمته على سهامه وضربت الخارج في المسألة فهو التركة ، ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج تخرج التركة ولك ضربه [ ص: 24 ] في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه .

                                                                                                          وإن أخذ عرضا فطريق قيمته قسمة النقد على سهام بقية الورثة ، فتضرب الخارج على سهام الآخذ من سهام البقية ، فخذ بالنسبة من النقد وإن أخذ عرضا ونقدا فألق النقد من النقد واضرب سهامه في البقية واقسمه على بقية المسألة ، فالخارج حقه ، فألق النقد منه والبقية قيمته .

                                                                                                          [ ص: 23 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 23 ] باب تصحيح المسائل تنبيهات .

                                                                                                          ( الأول ) قوله في النسبة بعد الفصل الثاني : ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج خرج التركة . انتهى . في هذا الكلام نظر ظاهر [ ص: 24 ] والصواب أن يقال : وقسمته على سهام الأخرى وعلى سهامه ، إذ المسألة قد يكون فيها زوج ، وقد لا يكون ، وسبب ذلك والله أعلم أنه تبع صاحب المغني والشرح في ذلك ، لكن صاحبي المغني والشرح صورا صورة فيها زوج ، وأعطي الزوج في عمل المسألة على الطلاق الثلاثة ، والمصنف لم يذكر إلا قاعدة كلية ، سواء كان فيها زوج أو زوجة أو غيرهما ، فكلام المصنف فيه سهو ، والله أعلم .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : ولك ضربه أي ضرب ما أخذ في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه . انتهى . لم يظهر من هذا الكلام حكم ، واعلم أن في كلام المصنف نقصا وصوابه أن يقال بعد قوله " وقسمته على سهامه " : فما خرج فهو باقي التركة . وقد ذكر مثل ذلك في المغني والشرح ، وهو واضح ، ولا يصح الكلام إلا به .




                                                                                                          الخدمات العلمية