الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=13891_13880_13869_13861_13860والجهات الأبوة والأمومة والبنوة [ ويلزم عليه إسقاط بنت عمة لبنت بنت أخ ، وقيل : والأخوة ، ويلزم عليه إسقاطها مع بعدها لبنت أخ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : والعمومة ، وهو خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] ويلزم عليه إسقاطها لبنت عم لأبوين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كل ولد للصلب جهة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كل وارث جهة ، فعمة وابن خال له ثلث ولها البقية ، ومعهما خالة أم الحكم كذلك ، والمذهب : يسقط بها ابن الخال ولها سدس والبقية للعمة ، وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين ، وتسقطهما أم أبي أم ، على هذه الرواية ، والمذهب : تسقط هي ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=25214_13867أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما كشخصين ، وحكي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : بأقواهما ، فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول ، والبقية لهم ، كانفرادهم ، وظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وذكره في التعليق [ ص: 30 ] والواضح يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به ، nindex.php?page=treesubj&link=13857_13883_13863_13976فزوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب ، للزوجة الربع ، والبقية بينهما نصفين ، وتصح من ثمانية ، وعلى الثاني هي بينهما على سبعة ; لبنت البنت أربعة ، وللأخرى ثلاثة ، وتصح من ثمانية وعشرين ، بضرب سبعة في أربعة ، ويعول أصل ستة خاصة إلى سبعة ، كخالة وبنتي أختين من الأم وبنتي أختين من الأبوين ، وكأبي أم وبنت أخ لأم ، وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات [ والله سبحانه وتعالى أعلم ] .