الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 31 ] من nindex.php?page=treesubj&link=2680_14149مات عن حمل يرثه فطلب ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ولدين مطلقا ، فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة ، كما قاله صاحب الرعاية من عنده من موته ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ؟ فيه وجهان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي قبيل الملك التام ( م 1 ) قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=14144_14148وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل [ ص: 32 ] وليه ملك المال ، وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول ؟ فيه الخلاف في حصول الملك ، وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان ، وما بقي لمستحقه ، ويأخذ من لا يحجبه إرثه كجد ومن ينقصه شيئا اليقين ، ومن سقط به لم يأخذ شيئا . .
[ ص: 31 ] باب ميراث الحمل ( مسألة 1 ) قوله : فإذا ولد أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة كما قاله في الرعاية من عنده من موته ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به في المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ، فيه وجهان . ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي قبيل الملك التام . انتهى .
الصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، كما قال المصنف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام لدينا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا .
وقال في القواعد : ومنها ملكه بالميراث ، وهو متفق عليه في الجملة ، ولكن هل يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، وقال في أول القاعدة : nindex.php?page=treesubj&link=14147الحمل هل له [ ص: 32 ] حكم قبل انفصاله أم لا ؟ حكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين ، قالوا : والصحيح أن له حكما . انتهى .
تنبيهات : ( الأول ) ما ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبني على المسألة ، والله أعلم .
( الثاني ) ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة ، فحصل منه تكرار ، ولكن هنا زيادات على ذلك .