الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الموضع ( الثاني إذا وطئ أمته ) التي يوطأ مثلها ( ثم أراد تزويجها أو ) وطئها ثم أراد ( بيعها حراما ) أي التزويج والبيع ( حتى يستبرئها ) ; لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، ولأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها ، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه ، فكذا البائع . وللشك في صحة البيع قبل الاستبراء لاحتمال أن تكون أم ولد ، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب [ ص: 210 ] ( فلو خالف ) فزوجها أو باعها قبل استبرائها ( صح البيع ) ; لأن الأصل عدم الحمل ( دون النكاح ) فلا يصح كتزويج المعتدة ( وإن لم يطأ ) سيد أمته ( أبيحا ) أي البيع والنكاح ( قبله ) أي الاستبراء لعدم وجوبه إذن .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية