وإن وفي قدرها وجهان ( م 1 ) والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه ، فليس بعنين ، وإن أنكرت وقالت : أنا بكر ولها بينه أجل ، وتحلف [ ص: 229 ] لدعواه عود بكارتها . ادعى وطأها مع إنكار عنته فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة
وفي الترغيب وجهان ، وإن شهدت البينة بزوالها لم يؤجل ، ويحلف لدعواها زوال عذرتها بغير ما ادعاه .
التالي
السابق
[ ص: 228 ] باب العيوب في النكاح .
( مسألة 1 ) قوله : وإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، وذكرهما احتمالين في المجرد .
( أحدهما ) ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع والزركشي ( قلت ) : قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة ، في مسائل كثيرة ، فليكن هذا مثلها .
( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته ، قاله في الجامع ، وقدمه القاضي في شرحه ( ابن رزين قلت ) : والأول أقوى وأولى .
( مسألة 1 ) قوله : وإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، وذكرهما احتمالين في المجرد .
( أحدهما ) ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع والزركشي ( قلت ) : قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة ، في مسائل كثيرة ، فليكن هذا مثلها .
( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته ، قاله في الجامع ، وقدمه القاضي في شرحه ( ابن رزين قلت ) : والأول أقوى وأولى .