( 4505 ) فصل : فإن . وإن قلنا بوقوف الملك على الاختيار ، فاختار أحدهما دون الآخر ، ملك المختار نصفها دون الآخر . وإن رأياها معا ، فبادر أحدهما فأخذها ، أو رآها أحدهما ، فأعلم بها صاحبه ، فأخذها ، فهي لآخذها ; لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية ، كالاصطياد . وإن قال أحدهما لصاحبه : هاتها . فأخذها ، نظرت في نيته ; فإن أخذها لنفسه ، فهي له دون الآمر ، وإن أخذها للآمر ، فهي له ، كما لو وكله في الاصطياد له . التقطها اثنان ، فعرفاها حولا ، ملكاها جميعا