الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح تصرفه فيه ) أي في ماله ببيع ولا غيره ( حتى ما يتجدد له ) أي للمفلس ( من مال ) بعد الحجر فحكمه كالموجود حال الحجر ( من أرش جناية ) عليه ، أو على قنه .

                                                                                                                      ( وإرث ونحوهما ) كوصية وصدقة وهبة ( ولو ) كان تصرفه ( عتقا أو صدقة بشيء ، كثير أو يسير ) فلا ينفذ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه ، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله ( إلا بتدبير ) ووصية لأن تأثيرهما بعد زوال الحجر بالموت وإنما يظهر أثر ذلك إذا مات عن مال يخرج المدبر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية