الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=19363_24946_9918 ( ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ) بفتح الخاء المعجمة أي : الفروج والخلل الذي فيه ( ونحوه ) كفروج بحائط أو بيت شعر وكوة ونحوها ( ولو لم يتعمد ) الناظر الاطلاع ( لكن ظنه ) رب البيت ( متعمدا ) وسواء كان في الدار نساء أو لا أو كان محرما أو نظر من الطريق أو ملكه أو لا ( فخذف ) بفتح الخاء والذال المعجمتين ( عينه أو نحوها ) كحاجبه فتلفت ( ف ) ذلك ( هدر ) وكذا لو طعنه بعود لا إن رماه بحجر كبير أو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة ( ولا يتبعه ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=35823من اطلع في بيت ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=35824من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولأنه في معنى الصائل لأن المساكن حمى ساكنها ، والقصد منها ستر عوراتهم عن الناس [ ص: 387 ] والعين آلة النظر ( بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=19362_9918مستمع ) أعمى أو بصير ( وضع أذنه في خصاصه ) أي للباب المغلق فليس له قصد أذنه بطعن أو نحوه ( قبل إنذاره ) ; اقتصارا على مورد النص ، ولأن النظر أبلغ من السمع فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل ( و ) بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=19363_9918ناظر ( من ) باب ( منفتح ) لتفريط ربه بتركه مفتوحا .