الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 133 ] ويجب الختان ( هـ ) وعنه على غير امرأة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب ، قال شيخنا : يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة . ويعتبر nindex.php?page=treesubj&link=740_739_741أخذ جلدة الحشفة ، ذكره جماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أو أكثرها ، وجزم به صاحب المحرر ، ويؤخذ في nindex.php?page=treesubj&link=741_740ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر .
وإن خاف على نفسه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لا بأس أن لا يختن ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى .
وفي الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف ، فإن خيف فنقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يختن فظاهره يجب ، لأنه قل من يتلف منه ، قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن أمر به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان ( م 1 ) وإن أمر [ ص: 134 ] به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن ، لأنه ليس له .
وفي الفصول إن فعل به في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن ، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان . وفعله زمن الصغر أفضل ( هـ ) وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز ، قال شيخنا : هذا المشهور .
وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم أسمع في ذلك شيئا .
ويكره يوم السابع للتشبيه باليهود ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال العمل عليه وكذا من الولادة إليه ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولم يذكر كراهته الأكثر . ولا تقطع أصبع زائدة ، نقله عبد الله .
nindex.php?page=treesubj&link=748_741 [ ص: 128 - 133 ] مسألة 1 ) قوله في الختان وإن أمره به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان انتهى .
( أحدهما ) يضمن ( قلت ) وهو الصواب ، قال في الفصول : إن فعل به في شدة حر أو برد ، أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن ، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان انتهى .
( قلت ) قد أطلق المصنف الوجهين في كتاب الحدود فيهما إذا أمره ولي الأمر بزيادة في الحد فزاد عالما بذلك هل يضمن الآمر أو الفاعل ؟ وقدم في الرعاية أن الآمر يضمن ، وقال : الأولى أن الضارب هو الذي يضمن ، انتهى ، وهذا الصواب .
وقال أيضا في الرعاية في كتاب الحدود : وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح ، انتهى لكن قدم أن الجلد لا يؤخر لذلك ، فحصل الفرق بينهما وبين المسألة الأولى ، والوجه الثاني لا يضمن ( قلت ) وهو بعيد .