[ ص: 538 ] فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام . ( الثانية ) المتوفى زوجها عنها بلا حمل
وقال جماعة : وعشرة أيام ، وكذا نقل وغيره . اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام . صالح
وإن سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ، مات زوج رجعية في عدة طلاق : أطولهما ، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة ، وعنه : تعتد لوفاة إن ورثت ، اختاره جماعة ، وإن وعنه مات في عدة بائن : تعتد لطلاق ، كالتي لا ترث ، فعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ( م 3 ) وإن وعنه ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ، فهي في عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، في الأصح ، وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل : قبل الدخول فوجهان ( م 4 ) لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده . ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل
الفروع »
كتاب العدة
التالي
السابق
[ ص: 538 ] مسألة 3 ) قوله : وإن مات في عدة بائن : تعتد لطلاق كالتي لا ترث ، فعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ، انتهى . ما قاله وعنه المصنف أنه المذهب هو كما قال ، والقول بأنها تعتد للوفاة لا غير قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وهو أقوى من القول بأنها تعتد للطلاق لا غير .
( مسألة 4 ) قوله في المرتابة : وإن ظهرت يعني الريبة بعد الشهور قبل [ ص: 539 ] العقد ، وقيل : قبل الدخول ، فوجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعايتين والمستوعب وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح نكاحها ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في المحرر وشرح والحاوي الصغير . ابن رزين
( والوجه الثاني ) يصح ، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك ، فلا يزول ذلك بالشك الطارئ
( مسألة 4 ) قوله في المرتابة : وإن ظهرت يعني الريبة بعد الشهور قبل [ ص: 539 ] العقد ، وقيل : قبل الدخول ، فوجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعايتين والمستوعب وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح نكاحها ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في المحرر وشرح والحاوي الصغير . ابن رزين
( والوجه الثاني ) يصح ، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك ، فلا يزول ذلك بالشك الطارئ