الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12821_12804_12396_12397وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ، ذكره في الانتصار ( ع ) ، وكذا الزانية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا عدة بل تستبرئ ، اختاره الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين كأمة مزوجة و اختاره شيخنا في الكل ، وفي كل فسخ وطلاق ثلاث ، وأن لنا في وطء الشبهة وجهين ، وأنها دون المختلعة .
وقال أيضا في الطلقة الثالثة : تعتد [ ص: 551 ] بثلاثة قروء ( ع ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة " اعتدي " ، وقد جاء تسمية الاستبراء عدة ، فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متوجه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله في أم الولد تعتق بالموت .
قال بعضهم : تعتد ثلاث حيض ، ولا وجه له ، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة ، ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ( م 14 ) . ولا ينفسخ نكاح بزنا ، نقله الجماعة .
وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17459حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله لا ترد يد لامس } : لا يصح . وإن أمسكها يستبرئها . والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت .
nindex.php?page=treesubj&link=12821_12804_12396_12397 [ ص: 550 ] الثاني ) قوله : وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ، وكذا الزانية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا عدة ، بل تستبرئ ، اختاره الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، كأمة مزوجة ، انتهى .
قال في المحرر والرعاية وغيرهما : إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبرئ بحيضة ، ولعله سقط من كتاب المصنف لفظة " غير " قاله ابن نصر الله . [ ص: 551 ] مسألة 14 ) قوله : ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ، انتهى . يعني فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهما ، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا يحرم عليه ذلك ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو الصواب .