الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، قال في الترغيب : وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ؟ قال شيخنا : ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها : لا يقبل ، لأن إقرارهم يقدح فيهم ، ونقل ابن هانئ : يخلو إذا لم يشته ولا يخلو أجانب بأجنبية .

                                                                                                          ويتوجه وجه ، لما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو ، { أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس ، فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لم أر إلا خيرا ، فقال رسول الله [ ص: 559 ] صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان } وتأوله بعض المالكية والشافعية على جماعة يبعد التواطؤ منهم على الفاحشة وقال القاضي : من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبية ، كذا قال ، والأشهر : يحرم مطلقا ، وذكره جماعة ( ع ) قال ابن عقيل : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها أو لتداو .

                                                                                                          وفي آداب عيون المسائل : { لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا وكان الشيطان ثالثهما وإن كانت عجوزا شوهاء } كما ورد في الحديث وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء وغير أولي الإربة .

                                                                                                          وفي المغني أيضا : لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرمها إن كان يخلو بها أو ينظر إليها ، لأنه لا يؤمن عليها ، وكذا في الشرح ، إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة ، فحصل من النظر ما ترى وقال : كما هو ظاهر المغني ، فإن كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس ، لأنها لا يشتهى مثلها ، وهذا إنما يكون مع الخلوة والنظرة كما ترى ، وهذا في الخلوة غريب .

                                                                                                          وفي آداب صاحب النظم أنه تكره الخلوة بالعجوز ، كذا قال ، وهو غريب ، ولم يغيره .

                                                                                                          وإطلاق كلام [ ص: 560 ] الأصحاب في تحريم الخلوة المراد به من لعورته حكم ، فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم ، وقد سبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه ، وله إرداف محرم . ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف ، بناء على أن إرادته صلى الله عليه وسلم إرداف أسماء يختص به .

                                                                                                          والرجعية كمتوفى عنها ، نص عليه ، وقيل : كزوجة ، ولو غاب من لزمته سكنى أو منع اكتراه حاكم من ماله ، أو اقترض عليه ، أو فرض أجرته ، وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز رجعت ، ومع القدرة الخلاف ولو سكنت ملكها فلها أجرته ، ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا .

                                                                                                          [ ص: 560 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 560 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونه للعجز رجعت ، ومع القدرة الخلاف ، انتهى .

                                                                                                          الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ، والمذهب الرجوع ، وقد قال في الرعاية : وبلا إذنه ترجع مع العجز عنها ، وعنه : ومع القدرة ، انتهى . فهذه عشرون مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية